النيابة في الأضحية كصك الأضحية ؟ ..الافتاء تُجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقت دار الافتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟ وماذا عن حكم النيابة لغير المسلم .
واجابت الدار انه قد اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم؛ لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.
وعليه: فيجوز للمسلم أن ينيب عنه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.
عن حكم النيابة لغير المسلم قالت الدار : ذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيًّا؛ لأنه من أهل الذكاة.
 وحول حكم  التضحية عن الميت: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.

 

ترشيحاتنا